السؤال
رجل توفي، وترك: زوجة، وابنا وبنتين، وأبا وأما، وثلاثة إخوة، وأربع أخوات. ولم تقسم تركته.
وبعد فترة توفي والده. فكيف تقسم التركة، هو توفي قبل والده؟
وجزاكم الله خيرا.
رجل توفي، وترك: زوجة، وابنا وبنتين، وأبا وأما، وثلاثة إخوة، وأربع أخوات. ولم تقسم تركته.
وبعد فترة توفي والده. فكيف تقسم التركة، هو توفي قبل والده؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأب الذي مات بعد ابنه، يكون له نصيب في تركة ابنه، ولا يسقط نصيبه بالموت، بل ينتقل نصيبه إلى ورثته.
وأما كيفية قسمة تركة الابن الميت قبل أبيه: فمن توفي عن أم وأب، وزوجة، وابن وابنتين، وإخوة وأخوات.
فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
ولا شيء لإخوانه وأخواته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، ولا مع وجود أبيه.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لأم الميت سدس: ستة عشر سهما، ولأبيه سدسها أيض: ستة عشر سهما، ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهما، ولابنه: ستة وعشرون سهما، ولكل بنت: ثلاثة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 24 × 4 | 96 |
---|---|---|
أم | 4 | 16 |
أب | 4 | 16 |
زوجة | 3 | 12 |
ابن بنتان |
13 |
26 26 |
ولا يمكننا بيان كيفية قسمة الأب المتوفى بعد ابنه، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا لا يتحقق بالمعلومات التي ذكرها السائل، فإن كان حريصا على معرفة الجواب، فليحصر لنا الورثة من خلال الرابط أدناه:
http://www.islamweb.net/merath/
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني