الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من توفيت عن أم وابنين وبنت

السؤال

رجل لديه زوجتان: الأولى مطلقة، ولها ابنان وبنت، والثانية له منها ابن وبنت.
توفيت المطلقة، ولها مال، وعقارات، وبعدها بمدة توفي أحد ابنيها، وبعد ذلك توفي زوجها الذي طلّقها قبل وفاتها، وبعد ذلك بمدة، توفيت والدة الزوج، وبعد ذلك توفيت والدة المطلقة، فكيف يقسم المال وعقار المطلقة بين الورثة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمال المرأة المطلقة المتوفاة وعقارها، يقسم بين ورثتها، وليس منهم زوجها السابق؛ لأنه بطلاقه لها لم يوجد سبب الإرث بينهما، وهو عقد الزوجية.

فيقسم عقار تلك المرأة بين ورثتها، ولا يمكننا بيان كيفية القسمة على وجه التفصيل إلا بعد حصر ورثتها، وما ذكرته لا يكفي في حصرهم.

والذي فهمناه من السؤال أنها توفيت عن أمها، وابنيها، وابنتها، فإذا كان هذا هو الواقع، ولم تترك وارثًا غيرهم؛ فإن لأمّها السدس، والباقي للابنين والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ونصيب الابن الذي مات بعد أمّه يقسم بين ورثته، ومنهم والده الذي طلّق أمّه، فإنه إن كان أبوه مات بعده، كما ذكرت، فإنه يرثه، ولا يسقط نصيبه بموته، بل ينتقل إلى ورثته، فيقسم نصيب الزوج المطلق من تركة ابنه بين ورثته هو، ومن جملتهم أمّه، أي: أم الأب، فإنك ذكرت أن له أمًّا ماتت بعده.

والخلاصة: أن من مات منهم قبل أخذ نصيبه من المال والعقار، انتقل نصيبه إلى ورثته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني