الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدة من طُلِّقت مرة واحدة في طهر لم تُجامع فيه

السؤال

طلقت زوجتي طلقة أولى، في طهر لم أمسها فيه، يوم 14 من شهر مارس 2021، وكان آخر يوم في رجب.
فمتى تنتهى عدتها التي بعدها لا أستطيع أن أردها فيها بدون عقد جديد؟
وهل لا بد أن أذهب للمأذون لاستخراج قسيمة طلاق لها، بعد استنفاد المدة التي من الممكن أن نصطلح فيها، وأردها بكلمة: رددتك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيستفاد من قولك: "في طهر لم أمسها" أن زوجتك تحيض، وبناء على ذلك، فإنها تعتد بثلاثة أقراء؛ لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}.

والراجح أن المراد بالقرء الحيض، كما سبق في الفتوى: 3595

فقد طلقت زوجتك طاهرة -كما ذكرت- فإذا حاضت ثلاث حيضات، ثم طهرت، فقد خرجت من عدتها، وبذلك تصير بائنة منك، فلا تحل لك إلا بعقد جديدٍ، ولا يشترط توثيق الطلاق، بل يلزم بمجرد التلفظ به. وراجع المزيد في الفتوى: 114171.

ويحق لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وعبارة: "رددتك" من الألفاظ التي تحصل بها الرجعة، كما سبق في الفتوى: 129150

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني