الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأخوات لأبوين أو لأب لا يرثن بالتعصيب مع البنات

السؤال

ثلاث أخوات توفي عنهن أبوهن و أمهن و أيضا إخوتهن و و حتى أزواجهن جميعا يرحمهم الله
الأخت الأولى (س) لديها ابنة واحدة فقط و ليس لديها أبناء ذكور
الأخت الثانية (ص) لديها ابنتان و ليس لديها أبناء ذكور
الأخت الثالثة(ع) لديها ابنة واحدة و أثنان ذكور
السؤال كالتالي :
توفيت الأخت الأولى (س) قبل أخواتها و نريد أن نعرف كم نصيب ابنتها و أيضا أخواتها(ص) و (ع)
بعد ذلك توفيت الأخت (ص) و نريد أن نعرف كم نصيب كل إبنة من بناتهاالاثنتين و أيضا أختها التي لا زالت على قيد الحياة
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يرثن بالتعصيب عند وجود البنات، وهذا قول أكثر أهل العلم.

قال ابن قدامة في "المغني": مسألة، قال - يعني الخرقي -: والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. ...

والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين أو من الأب، لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد، وهذا قول عامة أهل العلم. انتهى.

وعلى هذا، فلا يدخل في هذا الأخوات لأم، لأنهن يرثن بالفرض فقط، ويشترط لميراث الأخت لأب بالتعصيب عدم وجود الأخت الشقيقة، إذا تقرر هذا، فإن الأخت "س" توزع تركتها على النحو التالي:

نصيب ابنتها النصف، والباقي للأختين تعصيبا. وتوزع تركة الأخت "ص" على النحو التالي: نصيب ابنتيها الثلثان، والباقي لأختها "ع" تعصيبا.

وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت. وهذا ظاهر الدلالة في إرث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تعصيبا.

وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن مسائل التركات محل لكثير من النزاع، فلا بد أن تراجع فيها المحاكم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني