السؤال
رجل يؤذن لصلاة الفجر وبعض الأوقات الأخرى ما هو فضل الأذان والحرص على صلاة الفجر حيث يأتي إلى المسجد قبل الفجر بساعة تقريبا ويصلي أربع ركعات بنية القيام
رجل يؤذن لصلاة الفجر وبعض الأوقات الأخرى ما هو فضل الأذان والحرص على صلاة الفجر حيث يأتي إلى المسجد قبل الفجر بساعة تقريبا ويصلي أربع ركعات بنية القيام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأذان عبادة عظيمة الثواب عند الله تعالى لكونه سبباً للتنبيه ومدعاة لحضور الناس إلى الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
والأحاديث النبوية الصحيحة كثيرة في فضل الأذان، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً.
وفي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: فقيل معناه أكثر الناس تشوفاً إلى رحمة الله تعالى لأن المتشوف يُطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. انتهى.
أما الحرص على المحافظة على صلاة الصبح خصوصاً في الجماعة فمن الأحاديث التي تدل على الترغيب فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم.
وحضورها دائماً دليل على السلامة من النفاق، ففي صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلاً يؤم الناس ثم آخذ شُعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعدُ.
وفيما يتعلق بفضل قيام الليل نحيلك إلى الفتوى رقم: 2115.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني