السؤال
لي مبلغ في البنك سيحول عليه الحول يوم الأربعاء القادم -بإذن الله-، والمبلغ هذا أولادي لهم فيه من عيديات ومعاش والدهم -الله يرحمه-، لكنه كله تحت تصرفي. هل أحسب الزكاة على المبلغ كله حتى لو لم يكن كله ملكي؟
وعندي ذهب ألبسه، لكن كانت نيتي ألبسه، وأحفظ الفلوس فيه، فهل تجب فيه زكاة؟
وأولادي لهم مبلع في المجلس الحسبي، فهل تجب فيه زكاة؟ وهل أزكيه من مالي، أم من مالهم؟ لأني لكي آخذ من مالهم سأقوم بعمل إجراءات كثيرة.
وكيف أخلص مالهم من الفوائد الربوية الإجبارية؛ لأن وضعه في هذا البنك إجباري؟
وجزاك الله خيرا، وآسفة على الإطالة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن نجيب على سؤالك في النقاط التالية:
أولا: يجب زكاة مال هؤلاء الصغار إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابا، ولا يضم بعض مالهم إلى بعض، ولا إلى مالك أنت، بل يزكى مال كل شخص بمفرده. فمن بلغ ماله نصابا؛ وجبت الزكاة في ماله، ومن لم يبلغ ماله نصابا؛ لم تجب الزكاة في ماله.
ويخرج الزكاة عن الصغير وَلِيُّه، ويخرجها من ماله، وليس ذلك شرطا، فلو أخرجتِها من مالك، ثم كان ذلك دَينا عليهم لك، تستردينه عند الإمكان؛ فلا حرج.
ووجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة -رحمه الله-.
ومن بلغ منهم الحلم، فإنه يزكي ماله بنفسه؛ لأنه صار مكلفا، ووجوب الزكاة عليه بعد بلوغه ليس محل خلاف.
ثانيا: هذه الفوائد الحاصلة على مالهم التخلص منها إنما يكون بصرفها للفقراء والمساكين عند قبضها، فإن كانوا هم فقراء جاز انتفاعهم بها فيما نفتي به، وتنظر الفتوى: 312241.
ثالثا: الحلي إن كان مُعَدًّا للاستعمال والادخار؛ وجبت الزكاة فيه فيما نفتي به، وتنظر الفتوى: 6237. ولا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب ذي العيارات المختلفة قد بينا كيفية حسابه في الفتوى: 125255. فحيث بلغ نصابا، فعليك أن تخرجي ربع عشر قيمته.
رابعا: مالك أنت يجب عليك زكاته على رأس كل حول هجري، ولا تضمين إليه مال أولادك، كما لا يضم مال أولادك بعضه إلى بعض. بل المعتبر ملك كل شخص بمفرده نصابا.
خامسا: المال المستفاد كالمكتسب من العيديات والمدخر من المعاش ونحوه، وهو المسمى بالمال المستفاد في زكاته تفصيل وخلاف، ومذهب الجمهور أنه يتبع الأصل في النصاب، ولا يتبعه في الحول بمعنى أن كل قدر من المال المكتسب يزكى عند حولان حوله إذا كان الأصل بالغا النصاب، وانظري الفتوى: 136553.
سادسا: المال الموضوع في المجلس الحسبي، والذي يُحال بين الأولاد وبين استلامه إلا بعد بلوغهم سنا معينة؛ لا تجب زكاته، وإنما يزكونه هم إذا قبضوه لما مضى من السنين في أحوط الأقوال، وقيل يزكى لسنة واحدة، وقيل يستقبل به حول جديد، وهذا حكم زكاة الديون، وتنظر الفتوى: 121282، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.