الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الفتاة التي بلغت في آخر رمضان قضاء الشهر كله؟

السؤال

أنا فتاة جاءني الحيض في آخر يومين من رمضان، عندما كان عمري ثلاثة عشر عاما.
فهل يجب علي إعادة الصيام من بداية رمضان؛ لأن بعض البشر يقولون إنه يجب علي إعادة صيام رمضان كله؟
سؤالي الآخر: عندما عندما كان عمري ثلاثة عشر عاما كنت أشك أن الحيض قد أتاني قبل آخر يومين كما ذكرت، ولكني لست متأكدة.
فهل يجب علي القضاء؛ لأن عمري الآن ١٧ عاما؟
وإذا كان يجب علي القضاء، فأنا فتاة، ولا أستطيع إعطاء الكفارة؛ لأني لا أعرف أي مساكين، فأنا لا أخرج من البيت كثيرا، حتى إعطاء الصدقة يصعب علي؛ لأني لا أستطيع الوصول إلى الناس الذين يحتاجونها، ولكني أملك المال. كما أني تحت رعاية والدي، فهو من يشتري الطعام، لذلك لا أعرف كيف أقضي الكفارة. ألا توجد طرق أسهل علي؛ لأن الشيء الوحيد الذي أملكه هو المال؟
لا أعرف ماذا أفعل؛ لأن هذا كله بسبب أني شككت أن الحيض أتاني في وقت مبكر، ولا أعرف عدد الأيام؟ ولأني كنت صغيرة ولم أعرف مثل هذه الأمور؟
أرجو أن تجيبوني بخصوص الكفارة، فأنا لا أستطيع أن أعطيها.
فماذا أفعل؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما يجب عليك قضاء اليومين الأخيرين من رمضان، اللذين تأكدت من البلوغ فيهما بنزول دم الحيض، ولا يلزمك قضاء ما قبلهما من أيام رمضان.

ولا عبرة بالشك في نزول الحيض قبل ذلك، ولا يلتفت إليه حتى يُتيقن نزوله.

قال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوِ الصَّبِيَّةُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى.. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي بَلَغَ فِيهِ. انتهى.

وإذا كنت قد قضيت صوم اليومين اللذين تأكدت من البلوغ فيهما قبل دخول رمضان الذي بعدهما، فقد أديت ما يجب عليك، ولا يلزمك شيء سواه.

وإن كنت قد أخرت صومهما من غير عذر شرعي من مرض، أو سفر، أو جهل بحرمة التأخير، حتى دخل رمضان الذي بعدهما. فيلزمك قضاؤهما، مع دفع مد من طعام عن كل يوم منهما، للمساكين، وراجعي الفتوى: 123312.

وفي هذه الحالة لا يشترط أن تباشري عملية دفع الطعام للمساكين، وإنما يكفيك أن تعطي الطعام، أو ثمنه، لفرد من أفراد العائلة أو الأقارب؛ ليوصله إلى مستحقيه.

ولمزيد من الفائدة، انظري الفتويين: 42502، 10024.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني