الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا إثم في عدم تتبع الأوراق الملقاة في الطرق

السؤال

أستأذنكم أن تجيبوني على سؤالي سريعا.
أعلم أنكم مشغولون بكم الفتاوى المرسلة إليكم كل يوم، أعانكم الله ووفقكم.
كنت قد قرأت لكم فتوى، وكان مكتوبا كالآتي: فإنه لا يجوز رمي ما كتب فيه اسم الله تعالى، أو آية من كتابه العزيز، أو حديث من سنته صلى الله عليه وسلم، ومن تعمد رمي ما فيه ذلك، وقصد الاستهزاء به أو احتقاره، فهو مرتد والعياذ بالله، وكذا من وجد ذلك وعلم أن فيه آية أو حديثا فتركه وسط القذر، فإنه يكفر بذلك، كما قال العلوي في نوازله:
وتارك ورقة لا يعلم * مكتوبها وسط الطريق يأثم
وإن دراه خبرا أو آية * فتركه للكفر أي آية
ومن يومها وأنا حريصة إذا وجدت ورقة وشككت هل بها شيء يمس الدين أم لا؟ فأتفحصها إما بالنظر عن بعد، أو ألتقطها من الأرض.
ولكن اليوم كنت في الشارع ووجدت ورقة شككت بها أثناء سيري، ثم رجعت إليها، ولكني حركتها بقدمي حتى أقرأ المكتوب بها ولم تكن إلا ورقة جريدة، وكان هناك حوالي 3 رجال أمام هذه الورقة؛ لذلك استحيت أن أنحني أمامهم.
فهل آثم؛ لأنني حركت الورقة بقدمي؟
وأيضا أثناء نفس المشوار وأنا أنظر إلى الأرض أثناء سيري، وجدت ورقة أحسست أنه يمكن أن يكون بها شيء من الدين، ولكن أثناء تفكيري، نزلت قدمي على الورقة وأكملت سيري، وكل هذا لم يأخذ أكثر من ثانيتين، وانتهى الموقف بسرعة.
وطول الطريق كنت أود أن أرجع حتى أتأكد من الورقة، ولكني لم أفعل؛ لأنني أفعل هذا أكثر من مرة من كثرة الشك، ولا أجد شيئا.
فهل آثم على عدم رجوعي، وعلى نزول قدمي على الورقة أيضا؟
فأنتم قلتم: والضابط في ذلك القصد والنية، فقد يرمي المرء الصحيفة وربما يكون وسطها آية، ولكنها بالنسبة لما كتب فيها قليلة، وقد لا يجدها إلا من تتبعها، فيغفل عنها ولا يقصد بذلك الاستهزاء، فلا يعتبر فعله كفرا، ولكن يأثم كمن مر بها وظن بها آية أو حديثا فلم يحفظها أو يطمسها فهو آثم أيضا.
فهل الإثم يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله؟
أرجو منكم الرد سريعا. وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا شق إزالة هذا عن الطرق، فلا يلزم تتبعه، ولا يأثم الشخص بتركه، كما بيناه في فتاوى كثيرة، وتنظر الفتوى: 407866.

وبما ذكرناه فيها، تعلمين أنه لا إثم عليك -إن شاء الله- فضلا عن أن يكون في ذلك كفر، ولا يلزمك تكليف نفسك ما لا تطيقين من تتبع تلك الأوراق الملقاة في الطرق على كثرتها وتعذر إزالتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني