الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الرجعية والبائن وسكناهما

السؤال

امرأة مطلقة و لم تنجب أطفالا ما هي حقوقها عند مطلقها حسب الشريعة؟ كم عدد شهور النفقة؟ وهل يحق له الاحتفاظ بكل أثاث الشقة وخلافه ؟ علما بأنه لا يوجد قائمة بذلك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حال هذه المرأة المذكورة من أن تكون طلقت طلاقا رجعيا أو طلقت طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا فهذه لها علىز وجها النفقة والسكن والكسوة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدتها.

قال البهوتي في "كشاف القناع": وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجين سواء. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (البقرة: 228).

أما إن كان طلاقها بائنا فالجمهور على أنه لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، ودليلهم حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، وفيه: ليس لك نفقة. وزاد مسلم ولا سكن: كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8845.

وزيادة على ما تقدم من حقوق المطلقة المدخول بها، يجب على الزوج دفع تمام المهر، سواء المعجل منه والمؤجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني