الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مكافأة الواهب على هبته بردها إليه وزيادة

السؤال

قدم لي أحد الأقارب مبلغا ماليا، كمساعدة لي في ضائقة، على أمل أن يدخل شريكا معي في مشروع أريد أن أفتتحه. وأنا لا أريد شركاء في مشروعي، وأريد أن أرد إليه المبلغ المالي، وأن أخبره بذلك.
فهل يجوز لي أن أقدم له المبلغ المالي مع مبلغ إضافي كهدية لمساعدته إياي؟ أم تعتبر هذه الزيادة ربا -والعياذ بالله-؟
مع العلم أنه لم يطلبها، ولم نتفق عليها، إنما أريد أن أقدمها مني كهدية له، عند اعتذاري له كشريك في المشروع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في مكافأة الواهب على هبته بردها إليه وزيادة، قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ {الرحمن:60}، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ومن أهدى إليكم، فكافئوه. رواه أحمد في المسند، وفي رواية لأبي داود وأحمد: ومن أتى إليكم معروفا، فكافئوه.

وإنما تحرم الزيادة في القرض إن شرطت في العقد، وأما لو تشترط فيه، فللمدين أن يحسن إلى الدائن، ويكرمه بزيادة على دينه.

فقد ذكر العلماء أنه يجمل بالمدين أن يحسن القضاء، ويكون سمحًا فيه، مكافأة منه لجميل صنع صاحب الدين، وتعرضًا لرحمة الله تعالى في دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى.

واقتداء به -صلى الله عليه وسلم- في فعله. ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسْلف من رجل بَكْرًا (بعيرًا صغير السن)، فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملًا خيارًا رباعيًّا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني