السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين.
أما بعد.
سؤالي عن مسألة ميراث لامرأة متوفاة أمس، ونريد أن نعرف حكم الشرع في ميراثها.
ماتت وتركت إخوة لأم:4 بنات وابنا، وابن عم شقيق. ويوجد أيضا أولاد ابن عم شقيق آخر متوفى.
من له الحق في الميراث؟ وما هي القسمة الشرعية في هذه المسألة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: https://www.islamweb.net/ar/inheritance/
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
والبيانات التي ذكرتها إن كنت تقصد أنها توفيت عن أربع أخوات لأم، وأخ لأم، وابن عم شقيق، وأولاد ابن عم شقيق.
ولم تترك وارثا غيرهم أبدا، فإن لأخيها وأخواتها من الأم الثلث -بينهم بالسوية- لقول الله -تعالى- في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. {النساء:12}، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه، ولا شيء لأولاد ابن العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون بابن العم الشقيق؛ لكونه أقرب منهم إلى الميت.
ثم إننا نؤكد على أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.
وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.