الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بالربا لشراء مسكن

السؤال

عائلتي مكوّنة من ثمانية أفراد -أنا، وزوجي، وستة أولاد، أكبرهم عمره 22 سنة، وأصغرهم عمره 8 سنوات-، ونسكن في الولايات المتحدة الأمريكية، واستأجرنا بيتًا منذ ست سنوات، وقرّرت صاحبة البيت بيعه، فطلبت منا الرحيل، ولا يمكننا إيجاد بيت مناسب بثمن معقول؛ نظرًا لكبر العائلة، فهل يجوز لنا شراء بيت عن طريق البنك؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر؛ فلا يجوز الإقدام عليه، إلا عند الضرورة، كخوف الهلاك.

وليس من الضرورة شراء مسكن، إلا إذا تعذّر وجود مسكن بأجرة، دون مشقة لا تحتمل عادة, ولم يتوفر طريق حلال لشراء المسكن -كالقرض الحسن-، أو المعاملات المباحة -كالمرابحة، ونحو ذلك-؛ فيجوز حينئذ الاقتراض بالربا بقدر الضرورة، وراجعي الفتوي: 127750.

واعلمي أنّ العبد إذا كان حريصًا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلًا على الله؛ فسوف ييسر له سبل الكسب الحلال، ويكفيه ما يخاف، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2ـ3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني