الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ادّخار الزكاة لتجهيز قريباته مستقبلًا

السؤال

أختي المطلقة تعيش مع أبي ومعها ابنها وبناتها الثلاث، ولا يقوم طليقها بأي واجبات؛ نظرًا لحالته المالية الصعبة جدًّا، فهو لا يعمل، وكنت أخرج جزءًا من زكاة مالي لأختي، وبعد فترة وجيزة قرّرت أختي ادّخار بعض المال؛ لتجهيز ابنتها للزواج، الذي من المحتمل أن يكون بعد سنتين، أو ثلاث، فقرّرت بالاتفاق معها أن أدّخر هذا المال الذي كنت أعطيه لها عندي حتى موعد الزواج، وزدت المبلغ المقرر من زكاتي بالاتفاق معها؛ لهذا الأمر، وادّخرت بعض المال معي.
وبعد فترة حدث خلاف بيني وبين أختي، جعلها ترفض أي أموال مني تحت أي مسمى، فكنت أعطي والدي ما يكفيهم؛ لأنه هو القائم بالنفقة، فما مصير المبلغ المدّخر لديّ منذ ما يزيد عن العام؟ وهل يجوز استمرار ادّخار نفس المبلغ المخصص للزواج، واحتسابه من زكاة مالي؟ علمًا أني سأقوم لا محالة بدفع كافة مصروفات زواج الفتيات في حينه من مالي الخاص.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقّها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176.

وعليه؛ فإن الزكاة التي ادّخرتها لتجهيز بنات أختك؛ لم تخرجها؛ فهي باقية في ذمّتك.

ويجب عليك الآن دفعها فورًا لمستحقيها.

ويجوز لك دفعها لأختك، وبناتها، إن كنّ من مصارف الزكاة -كما يظهر من السؤال-.

وبإمكانك إيصال الزكاة لأختك بواسطة أبيك؛ ليدفعها إليها، ولو لم يخبرها أنها منك.

وما دفعته لأبيك لمساعدته في النفقة، لا يعدّ من الزكاة.

2ـ الأصل أن الزكاة يجب دفعها فورًا، ولا يجوز تأخيرها، إلا لعذر شرعي، كما سبق في الفتوى: 133278.

وعليه؛ فلا يجوز لك ادّخار الزكاة؛ لأجل تجهيز بنات أختك مستقبلًا.

3ـ قد سبق في الفتوى: 292399 أنه يجوز ـ عند بعض أهل العلم ـ صرف الزكاة لتجهيز المرأة الفقيرة، وشراء ما تحتاجه من ضروريات الزواج، من غير إسراف.

ومن ثم؛ فيجوز أن تصرف زكاتك في تجهيز بنات أختك؛ إذ لا تجب نفقتهنّ عليك؛ لأنك لست وارثًا لهنّ، قال ابن قدامة في المغني: وفي الجملة: من لا يجب عليه الإنفاق عليه؛ فله دفع الزكاة إليه. اهـ. وراجع الفتوى: 433522.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني