الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدة المرأة المطلقة على الإبراء

السؤال

ما عدة المرأة المطلقة بالإبراء؟ مع العلم أنها تنازلت عن حقوقها ونفقتها، وردت المهر. وتنازلت عن قضيه خلع للحفاظ على الأولاد، بعد كتابة عقد اتفاق على نفقة الأولاد، والمسكن، ورؤية الأب للأولاد، وسفرهم معه خارج البلاد. وتم التوقيع عليه مع الطلاق بالإبراء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق على الإبراء نوع من الخلع، والمختلعة تعتد عدة المطلقة، في قول جمهور الفقهاء.

جاء في المغني: وكل فرقة بين زوجين، فعدتها عدة الطلاق؛ سواء كانت بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق، أو اختلاف دين، أو غيره في قول أكثر أهل العلم. انتهى

ولكن المختلعة بائنة من زوجها، فلا يلزمها أن تعتد في بيته، بل تعتد حيث شاءت، ولا تسافر، ولا تبيت خارج بيتها.

قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا تسافر، ولا تبيت إلا في منزلها. انتهى
وتكون العدة:
أما بالحيضات لمن تحيض (ذوات الحيض)، فتعتد بثلاث حيضات.
وإما بالأشهر: وذلك في حق الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة الآيسة.
وإما بوضع الحمل: إن كانت المرأة حاملًا؛ سواء طالت المدة، أم قصرت.

قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}، أي ثلاث حيضات. وقال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.

وننبه هنا على أنه يجوز رجوع المختلعة إلى زوجها بعقد جديد، كالعقد ابتداء، ولا يشترط له انقضاء عدتها، بل يجوز له أن يتزوجها في عدة الخلع.

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني: وإذا خالع الرجل زوجته، أو فسخ نكاحه، فله أن يتزوجها في عدتها، في قول جمهور الفقهاء. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني