الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

السؤال

جزاكم الله خيرا على خدمة الإسلام والمسلمين.
السؤال: كيف أحسب ماعون زكاتي.
أعمل كموظف براتب شهري، وفي نهاية كل عام هجري أقوم بحساب وإخراج زكاة مالي.
ما درجت على القيام به هو تجميع دخلي السنوي: (مجموع الرواتب الشهرية التي حصلت عليها، أي حوافز أو أي دخل من نوع آخر) ثم أقوم بخصم جميع مصروفاتي خلال العام مثل: (إيجار المنزل، مصروفات الأكل والشرب، الملابس، مصروفات التنقل والمواصلات، ما أقوم بإنفاقه على أهلي وأقاربي، فواتير الماء والكهرباء والهاتف.. الخ)
بعد ذلك أعتبر ما تبقى من مبلغ هو وعاء الزكاة الذي يجب أن أخرج منه الزكاة إذا كان بالغا للنصاب.
مثال بالأرقام: إذا كان دخلي السنوي 150 ألف ريال، ومصروفاتي هي 100 ألف ريال، فأقوم بإخراج الزكاة من مبلغ 50 ألف ريال فقط، وليس كامل الدخل 150 ألف ريال.
السؤال: هل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ لأنني أصبحت أشك أنها صحيحة، وأنني يجب أن أخرج زكاتي عن كامل دخلي السنوي دون خصم أي مصروفات.
وإذا كانت طريقتي صحيحة. هل يوجد فرق بين المصروفات الضرورية مثل الأكل والشرب، والمصروفات الكمالية مثل شراء العطور وما أشبه ذلك. هل تخصم جميع المصروفات، أم فقط المصروفات الضرورية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ملك نصابًا من المال فأكثر، سواء أكان جمعه من راتبه أو من غيره، وحال عليه الحول؛ فقد وجبت عليه الزكاة.

ولا يشترط في وجوبها أن يكون هذا النصاب فاضلًا عن قوته، وقوت عياله مدة سنة أو غيرها، في رأي جمهور أهل العلم.

أما الحنفية فقد اشترطوا في النصاب الذي تجب فيه الزكاة أن يكون فاضلا عن الحاجات الأصلية للإنسان.

والراجح عندنا رأي الجمهور.

وعليه؛ فإذا كان المال الذي بيدك قد بلغ النصاب، فإنك تزكيه كله عند حولان حوله بغض النظر عمّا تحتاج إليه من نفقات في أثناء الحول، ولمزيد من التفصيل نحيلك إلى الفتوى: 452350

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني