السؤال
قلت لزوجتي: "إذا خرجت من باب المنزل؛ فأنت طالق، طالق، طالق" وبعد يوم خرجت من المنزل من دون حجاب، ولكنها ناسية، ولم تقصد كسر اليمين، والخروج بقصد، فهل يقع الطلاق؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
قلت لزوجتي: "إذا خرجت من باب المنزل؛ فأنت طالق، طالق، طالق" وبعد يوم خرجت من المنزل من دون حجاب، ولكنها ناسية، ولم تقصد كسر اليمين، والخروج بقصد، فهل يقع الطلاق؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك خرجت من البيت ناسية يمين الطلاق؛ فالراجح عندنا أنّك لم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك، قال في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو علّق بفعل نفسه، كإن دخلت الدار، ففعل المعلّق به ناسيًا, أو جاهلًا أنه هو, أو مكرهًا؛ لم تطلق, أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه؛ لصداقة، أو نحوها, وعلم به, أو لم يعلم, وقصد إعلامه به, وفعله ناسيًا، أو مكرهًا، أو جاهلًا؛ لا يقع الطلاق. انتهى. وراجع الفتوى: 195387.
ولا يجوز لزوجتك الخروج من البيت بغير حجاب بحيث يراها الأجانب.
والواجب عليها أن تطيعك في المعروف، ولا تخرج من بيتك دون إذنك.
ونصيحتنا لك ألا تهدّد زوجتك بالطلاق؛ فإنه مسلك غير سديد، وسبيل غير مأمون العواقب.
والسبيل المشروع هو استعمال وسائل الإصلاح التي جاء بها القرآن، وهي: الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، وراجع الفتوى: 419296.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني