الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزويج المرأة التي فقدت الأب والجدّ نفسَها دون وليّ بسبب تعنّت أهلها في الشروط

السؤال

تعرفت إلى شاب في أوروبا منذ 7 سنين تقريبًا، وبعد عدة أشهر أجبرنا على أن يعيش كل واحد منا ببلد بأوروبا، ولم نلتق أبدًا منذ 6 سنين، وقد طلبني من أهلي أكثر من مرة، ولم يوافقوا لأسباب غير مقنعة -مثل ضرورة إنهاء دراستي، أو كونه من بلد آخر-، وآخر مرة تقدّم لي منذ ثلاثة أشهر، ولم يوافقوا لسبب الإقامة والجنسية في البلد الذي يقيم به؛ فهو لا يملك تصريح قبول رسمي في البلد الذي يقيم به، وإنما يملك أوراقًا تسمح له بالعيش هناك فقط، وهذا كان آخر سبب لعدم قبولهم، ويشترطون أن يمتلك أوراقًا -كالإقامة، أو الجنسية-، وإذا لم يتوفر هذا الشرط، فلن يقبلوا، مع العلم أن هذا الأمر ليس بيده، بل بيد الحكومة، ولا يستطيع فعل شيء، وأهلي يعلمون ذلك.
وإلى الآن نحن ننتظر، ولم نتقابل منذ 6 سنوات؛ لأن أهلي غير موافقين، ولا أريد أن ألتقي بالشاب دون عقد شرعي، والشاب يريدني بالحلال، وأنا أيضًا، ولا أريد فعل أشياء محرمة تغضب رب العالمين، فهل يجوز أن نكتب كتابًا شرعيًّا مع شهود، ودون وليّ؟ أنا يتيمة الأب، وجدّي من الأب متوفى أيضًا، فهل يجوز عقد القِران دون وليّ؟ فأنا أرفض الزواج من شاب آخر، وهو يرفض الزواج من فتاة أخرى، ونحن ننتظر على أمل أن تأتي الأوراق من الحكومة، لكنا لا نعلم متى، فمن الممكن أن تأتي بعد سنة، أو خمس سنين، أو أكثر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولاً إلى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات -ولو كان بغرض الزواج-، وما يعرف بعلاقات الحب بينهما، كل ذلك باب فتنة، وذريعة شر وفساد، وقد بينا ذلك في كثير من الفتاوى، وانظري على سبيل المثال الفتوى: 430774.

ثمّ ننبهك إلى أنّه لا يصحّ للمرأة أن تتزوّج بغير وليّ، وإذا فعلت؛ كان الزواج باطلًا عند جماهير العلماء.

وكون والدك وجدّك متوفين؛ لا يبيح لك الزواج بغير وليّ.

فإذا لم يكن للمرأة أب ولا جد؛ يزوّجها أخوها. فإن لم يكن لها أخ؛ زوّجها ابن أخيها. فإن لم يكن لها ابن أخ؛ زوّجها عمّها. فإن لم يكن؛ زوّجها ابن عمها. فإن عدم هؤلاء جميعًا؛ زوّجها الحاكم، وانظري الفتوى: 353908.

وإذا امتنع الوليّ الأقرب من تزويج المرأة من كفئها لغير مسوّغ؛ فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي؛ ليزوّجها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليّها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نصّ عليه أحمد. وعنه رواية أخرى: تنتقل إلى السلطان. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني