الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الصور الرقمية العشوائية من النت

السؤال

انتشر مؤخرا موضوع شراء الصور الرقمية من على النت، وأنا اشتريت من هذه الصور. وطريقة الشراء تكون أنك ترسل المبلغ لصاحب الصور، والنظام من نفسه عشوائيا يعطيك صورة من العشرة آلاف صورة إلى أن تباع كلها.
في وقت الشراء كنت ناسيا موضوع الغرر، والآن بعد أربعة شهور بِعتُ الصورة، ودخلت في صفقات أسهم، وباقي عندي صورة ثانية.
الآن تذكرت موضوع الغرر، وعرفت أن الشراء كان غررا. فهل يجب التخلص من المال الذي ربحته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه الطريقة في البيع يُختلف في حكمها بحسب قيمة هذه الصور، وهل تتفاوت أم لا؟ وعلى أية حال، فالجمهور على فسادها إذا كان للمشتري الخيار، وأما إذا لم يكن له الخيار -كما هو الظاهر هنا-، فلا نعلم أحدا من الأئمة قال بصحتها.

قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»: إذا ابتاع ثوبًا من ‌أحد ‌هذين ‌الثوبين، أو من أحد ثلاثةٍ، أو من أحد أربعةٍ، فالعقد فاسد. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن ابتاع ثوبًا من ثوبين أو من ثلاثة على أنه بالخيار، صح العقد، وإن ابتاعه مطلقًا -أو ابتاع ثوبًا من أربعة- على أنه بالخيار، فالعقد فاسد. وقال مالك: إذا باعه عبدًا من جملة أعبدٍ، أو ثوبًا من جملة ثياب، أو شاة من غنم، وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت، جاز إذا كان الخيار للمشتري. اهـ.

وعلى أية حال، فما دام البيع قد فات، وكان السائل يجهل الحكم عند إتمام الصفقة، فلا حرج عليه في المال الذي اكتسبه قبل العلم بالحكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ملخصه: القابض إن لم يعلم التحريم، ثم علم؛ جاز له أكله، وإن علم التحريم أولا، ثم تاب، فإنه يتصدق به. اهـ.

وانظر الفتوى: 289348.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني