السؤال
هل تجب الزكاة على شخص عليه دين ؟ وإن كان قد اقترض قرضا ً ربويّا ً ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عليه دين لا تجب الزكاة عليه، في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وأما الأموال الظاهرة وهي: الزروع والثمار والماشية فتجب، وأما المال المقترض بالربا، فإنه خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترضته منه إن كان المال باقياً أو رد بدله إن كنت قد استهلكته، ولا زكاة عليك فيه، وإنما تجب زكاته على صاحبه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني