الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من نذر أن يرد الدَّين لأخيه ثم أبرأه الأخ منه

السؤال

أخي دفع لي مبلغًا بسيطًا من المال، ونذرت إرجاعه له، وعندما استطعت، أبى أن يأخذ المال، وقال لي: هو هدية لأولادك، فهل عليّ شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذا النذر من جنس نذر المباح، ونذر المباح غير منعقد؛ فلا يلزم الوفاء به، ولا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء. كما سبق في الفتوى: 20047.

ومن ثم؛ فلا شيء عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني