السؤال
ما حكم عمل المرأة كطبيبة في مجال العلاج الطبيعي، ومداواة الرجال والنساء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للطبيبة أن تنظر أو تمس ما ليس بعورة من بدن المرأة. وأما العورة فلا يجوز من ذلك إلا ما تدعو إليه الحاجة.
وأما بدن الرجل فلا يجوز لها ذلك إلا عند الضرورة، ولا تتحقق الضرورة إلا عند فقد الطبيب الذكر.
وقد بوب البخاري في كتاب الطب من صحيحه: باب: (هل يداوي الرجل المرأة، والمرأة الرجل). وأسند فيه عن ربيع بنت معوذ، قالت: كنا نغزو مع النبي -عليه السلام- نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
قال ابن بطال في شرحه: هذا إنما يجوز للنساء المتجالات اللاتي لا تخشى من قبلهن الفتنة. وأما الجواري فلا يباشرن الرجال غير ذوي المحارم منهن. اهـ.
ونقله عنه ابن الملقن في التوضيح، ثم قال: وعندنا إنما تجوز المداواة عند عدم المعالج من كل صنف. اهـ.
وقال ابن حجر في فتح الباري: فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. اهـ.
والمرأة المتجالة هي: الكبيرة في السن.
قال الخطابي في غريب الحديث: يُقَالُ: تجالت المرأة فهي متجالة .. إذا كبرت وعجزت. اهـ.
وراجعي للفائدة، الفتاوى: 165577، 10631، 18716، 14111.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني