الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغطية نعش المرأة بثوب أبلغ في الستر

السؤال

ياشيخ لما نضع الميت على الخشبة فإذا كان رجلا نرى اللفاف الأبيض ولكن إذا كانت أمرأة فلا نرى أي شيء إلا غطاء أسود من الأعلى يغطي الخشبة بالكلية فما حكم هذا ؟ وهل هناك دليل على هذا أم هو بدعة؟ وكذلك .. لما تدفن المرأة الإخوة من محارمها يكونون داخل القبر ثم الإخوة الأجانب يقفون من الأعلى ويغطونهم فلا نرى إلا الغطاء الأسود ثم يقوم محارمها بوضعها في اللحد ووضع الأحجار عليها ثم ينزعون الغطاء ونقوم بحث الرمل والأن ما حكم تغطية المرأة وهل ثبت أي شئ عن ذلك دليل صحيح أم هو بدعة منكرة حيث إني قرأت جملة من الكتب ولم أقف على شيء من ذلك فيما أعلم فهلا أعلمتونا ؟ وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المستحب أن يغطى نعش المرأة بثوب لكون ذلك أبلغ لها في الستر، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة، يترك فوقه ثوب ليكون أستر لها، وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أول من صنع لها ذلك بأمرها. انتهى.

أما الرجل فلا يطلب في حقه الستر المذكور.

أما من يتولى إدخال المرأة قبرها فهم محارمها من الرجال ثم النساء، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها، ولها السفر معه، وقد روى الخلال بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش فقال: ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلن من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني