الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن بنتين وأربع أخوات شقيقات وابني عم

السؤال

مات عن بنتين، وأربع أخوات شقيقات، وابني عم، فكيف يوزّع الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا أردت معرفة الجواب بدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا بنتيه، وأخواته الشقيقات الأربع، وابني عم -شقيق، أو من الأب-؛ فإن لابنتيه الثلثين فرضًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي للأخوات الشقيقات -تعصيبًا، بينهن بالسوية-؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.

وفي هذه الحال يسقط ابنا العم -الشقيق أو من الأب-؛ لأنهما -وإن كانوا عصبة-؛ فإنه لا شيء لهما مع وجود الأخت العاصبة، فهي تحجب من يحجبه أخوها، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهاج: وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ الْأَبِ حَالَةَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا؛ تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ؛ فَتَحْجُبُ بَنِي الْإِخْوَةِ، وَالْأَعْمَامَ، وَبَنِيهِمْ، وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ؛ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا. اهــ

فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا: للبنتين ثلثاها، ثمانية أسهم، لكل بنت أربعة، وللأخوات الشقيقات الباقي تعصيبًا، أربعة أسهم، لكل أخت سهم واحد، وهذه صورة مسألتهنّ:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 3×4 12
بنتان 2 8
4 أخوات شقيقات 1 4

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني