السؤال
أبي ـ ولله الحمد ـ رجلٌ محافظ ٌعلى صلاته في المسجد، وحديثاً صار ظهره يؤلمه، ويتحمل الألم، ويذهب إلى المسجد، واستيقظ يوم الجمعة وظهره يؤلمه جداً، وحاولنا أن نمنعه من الذهاب إلى المسجد خوفاً على ظهره من أن يزداد وجعه لاحقاً، لكنه لم يستجب لنا، فما حكمه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن حكم ذهابه إلى المسجد مع مرضه، وهل يجب عليه؟ فالجواب: أن المريض يعذر في التخلف عن الجمعة، والجماعة، كما فصلناه في عدة فتاوى كالفتوى: 387043.
وإن كنت تسأل عن إصراره على الذهاب مع مرضه: فإنه لا حرج عليه، وقد قال ابن مسعودٍ ـ رضي الله عنه ـ وهو يحكي حرص الصحابة على الحضور إلى المسجد مع المرض: لَقَدْ رَأَيْتُنَا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةِ. رواه مسلم.
قال النووي في شرحه: وَفِي هَذَا كُلِّهِ تَأْكِيدُ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ، وَتَحَمُّلُ الْمَشَقَّةِ فِي حُضُورِهَا، وَأَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الْمَرِيضُ ونحوه التوصل إليها، استحب له حضورها. اهـ.
فنوصيكم بالبر بوالدكم، والقيام بخدمته، والصبر على ما تجدون منه زمن المرض، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، كما جاء في الحديث، وانظر الفتوى: 449719.
والله أعلم.