السؤال
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: "سبع يجري للعبد أجرهنّ وهو في قبره بعد موته: من علّم علمًا ..."، فهل ينطبق على المعلِّم في المدرسة الذي يعلِّم الطلبة اللغة العربية، وقد كبر الأطفال؟ وهل له أجر في قبره بعد وفاته، أم إن ذلك خاص بالعلم بالدِّيني فقط؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن علوم اللغة -كالنحو، والصرف، والبلاغة- من آلة العلم الشرعي التي تعين على فهم نصوص الكتاب والسنة؛ فتعلّمها مأمور به شرعًا، وتشملها النصوص الواردة في فضل العلم الشرعيّ، وتعليمها ابتغاء وجه الله؛ مما يجري أجره على العبد بعد موته، جاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني: (فإن الاشتغال بالعلم) المعهود شرعًا، الصادق بالفقه، والحديث، والتفسير، وما كان آلة لذلك، كالنحو، والصرف... (من أفضل الطاعات) لأنها مفروضة ومندوبة، والمفروض أولى من المندوب، والاشتغال بالعلم من المفروض. وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار، وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم، والحثّ على تحصيله، والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه، قال تعالى: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [الزمر:9]، وقال تعالى: {وقل رب زدني علمًا} [طه:114]، وقال تعالى: {إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ} [فاطر:28]، وقال تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} [المجادلة:11]، والآيات في ذلك كثيرة معلومة ...
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اهـ.
وفي مطالب أولي النهى، في شرح غاية المنتهى للرحيباني -في تعداد فروض الكفاية-: (وتعليم كتاب، وسنة، و) سائر علوم شرعية، كفقه، وأصوله، وتفسير، وفرائض، وآلاتها من (نحو حساب، ولغة) ونحو (وصرف). اهـ.
فيرجى لمن يدرّس اللغة العربية بنية صالحة، أن يشمله ما ورد من الفضل والأجر في بثّ العلم.
وراجع للفائدة الفتويين: 184177، 415279.
والله أعلم.