السؤال
ما حكم عمل جمعية بين الأقارب والأرحام لجمع الزكاة، ثم حصر المستحقّين للزكاة من الأقارب وإعطائهم منها؟ وفي حالة بقاء شيء من الزكاة ينقل إلى غير الأقارب، علمًا أنه قد يكون بين المستحقّين طلاب مدارس، وجامعات، ومن أبناء الذين دفعوا الزكاة.
ما حكم عمل جمعية بين الأقارب والأرحام لجمع الزكاة، ثم حصر المستحقّين للزكاة من الأقارب وإعطائهم منها؟ وفي حالة بقاء شيء من الزكاة ينقل إلى غير الأقارب، علمًا أنه قد يكون بين المستحقّين طلاب مدارس، وجامعات، ومن أبناء الذين دفعوا الزكاة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فها هنا مسائل:
إحداها: أن جمع الزكاة المذكور هو من قبيل التوكيل في دفع الزكاة، والتوكيل في دفع الزكاة للمستحقّ جائز لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن يخرج الشخص زكاته بنفسه، قال ابن قدامة: ويستحبّ للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه؛ ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقّها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، قال الإمام أحمد: أعجب إليّ أن يُخرجها، وإن دفعها إلى السلطان؛ فهو جائز. انتهى.
الثانية: أن سدّ خلّة الأقارب من مال الزكاة أولى من دفعها لغيرهم، إن كان الأقارب مستحقّين؛ إذ الصدقة عليهم صدقة، وصلة، كما في الحديث.
الثالثة: أن دفع الزكاة في مصاريف الدراسة لا يجوز، إلا بضوابط وشروط، بيناها في الفتوى: 219448، والفتوى: 160563.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني