الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الذي يجب عليه دفع المبالغ للدولة لاستكمال تقسيم الإرث؟

السؤال

تُوفِّي أهل زوجي منذ عدة سنوات -رحمهم الله تعالى-، وكثير من الأراضي لم تفرز، لأن بعض الأراضي هي في الأصل ميراث من الجدّ لأم، ولم يستطع الأخوال التقسيم بسبب الأموال التي يلزمهم دفعها للمعاملات الحكومية، وتلك الأموال فوق قدرة الجميع.
وثمن بعض الأراضي لا بأس به، ولكنهم لن يبيعوها؛ لأنها من الأراضي الممتازة، وعرضوا غيرها للبيع، ولن يبيعوا إلا بثمن جيد؛ حتى لا يشعر أحد بالغبن، وقد أجَّروا الأراضي، وقسموا الإيجارات على الجميع، ومرّت السنوات -وما أسرعها ثلاثون سنة- وإلى الآن كل شيء على حاله، والحالة المالية لبعض الأحفاد -كزوجي- جيدة، ويستطيع دفع المال للتقسيم، ولكنه يريد ضمانًا لماله؛ لأن قيمة العملة مقابل الدولار تتراجع سنويًّا، ولا أحد يقدّم هذا الضمان، وبقي الأمر على حاله، ثم توفيت والدته، ثم أبوه، ونفس الأمر حصل معه في ميراث معلق قديم... وهذا كله بسبب تأخير تقسيم الميراث، وليس ذلك بيد زوجي، فهو يرى إخوته في أشدّ الحاجة للمال، ولا يستطيع أن يفعل شيئًا، وقد كان في السابق يُقرِضهم المال حينما يحتاجون له، ولكن الوضع الاقتصاديّ الذي يمُرُّ به بلدنا غيَّر كثيرًا من وضعه الماديّ، فهل يأثم على التأخير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان لا إثم عليه فيما يعجز عنه، أو عليه فيه مشقّة غير محتملة؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:268}.

والمبالغ التي لا بدّ من دفعها للدولة لاستكمال تقسيم الإرث، أو استلامه، وتسجيله باسم الورثة؛ تكون على الورثة جميعًا، كلٌّ بقدر نصيبه من الميراث، ولا تكون على أحدهم، أو الغنِيِّ منهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني