الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدم المبتعث بطلب بدلات مالية من حكومته لعدم كفاية المكافأة

السؤال

أنا مبتعث مع عائلتي من بلدي، وتُصرف لي مكافأة من الدولة بعملة البلد الذي ابتعثت إليه. (راتبي في بلدي لا أستلمه كاملا، بل أستلم جزءا منه، وهذا الجزء يذهب في سداد قرض شخصي).
والآن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ورسوم رياض الأطفال، وإيجار السكن، والعلاج، والتنقلات بالباصات والقطارات. أصبحت المكافأة لا تكفي، ويأتي آخر الشهر ونحن نعاني من عجز في سداد هذه الالتزامات.
فهل يجوز لي أن أتقدم لطلب بدلات مالية لصرف مبالغها في سداد التزاماتنا الشهرية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني أنك ستطلب ما تحتاجه من المال من الدولة، فلا حرج عليك في ذلك، فإن لك حقا في خزينة الدولة، وسؤال الدولة لا حرج فيه كما يدل عليه حديث: المَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

قال في عون المعبود: (إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ) أَيْ حَكَمٌ وَمَلِكٌ بِيَدِهِ بَيْتُ الْمَالِ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ سُؤَالِ السُّلْطَانِ مِنَ الزَّكَاةِ، أَوِ الْخُمُسِ، أَوْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. فَيَخُصُّ بِهِ عُمُومَ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ. (أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا) أَيْ عِلَاجًا آخَرَ غَيْرَ السُّؤَالِ، أَوْ لَا يجدُ مِنَ السُّؤَالِ فِرَاقًا وَخَلَاصًا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ عِنْدَهَا مِنَ السُّؤَالِ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني