الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصيب البنتين من ميراث أمهما المستحق لها من ابنها المتوفى قبلها

السؤال

توفي والدي منذ عشرين عاما، وكان ورثته، كما في شهادة الإرث: أمه، وزوجته، وأولاده. ولم يتم توزيع الميراث عند ذلك الوقت، ولكن تم حصر الإرث.
بعد وفاة والدي بأربع سنوات، توفيت أمه -جدتي- وكان ورثتها عبارة عن ابنتين فقط. وهما متزوجتان، ولا يوجد لجدتي عصبة -ذكور- باستثنائنا نحن أحفادها من والدي -ابنها- وبعد ذلك بثلاثة أشهر توفيت إحدى الابنتين.
ما هو نصيب كل من الابنتين من ميراث أمهما، الحاصل لها من ابنها المتوفى قبلها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه. وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath /

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن جدتك لم تترك من الورثة إلا بنتيها، وأبناء ابنها. فإن لابنتيها الثلثين، والباقي لأبناء الابن تعصيبا، وجدتك في الأصل لها السدس من تركة ابنها -أبيك- فيكون لابنتيها من ذلك السدس، ثلثاه.

والبنت التي ماتت بعد ذلك، ينتقل نصيبها إلى ورثتها.

وننبهك ثانية -أخي السائل- إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، والورثة من الرجال كما ذكرنا خمسة عشر، ومن النساء عشر.

ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح، واضح، لا غموض فيه.

وبالتالي، فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث.

وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.

فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني