الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَنْ عنده دين حاصل من شراء أرض هل يعطى من الزكاة

السؤال

أنا والحمد لله عندي من المال ما يوجب إخراج زكاة المال، ولي ثلاثة إخوة وأبناء أخ متوفى وجميعهم لهم دخل ثابت وهو المرتب والمعاش لأبناء الأخ المتوفى، وهذا الدخل يكفي بالكاد مصاريفهم اليومية وإذا حدث طارئ يلجأون للاستدانة، كذلك لكل منهم مساحة من الأرض الزراعية ولكن عليها ديون للبنك، وإنتاجها يذهب كله لسداد الأقساط السنوية لهذه الديون، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أدفع من زكاة المال في سداد هذه الديون، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حدد القرآن الكريم ثمانية أصناف تدفع الزكاة إليهم وهم كما قال الحق سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، وعلى هذا فإن كان هؤلاء الذين ذكرت أو واحد منهم فقيراً أو مديناً والحال أنه لا يكفيه ما يتقاضاه من مرتب في أمور حياته من مأكل ومشرب ومسكن أو نحوه، فلا حرج إن شاء الله تعالى في دفع الزكاة إليه، بل إن دفعها إليه أولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، وانظر الفتوى رقم: 25067.

أما إن كان من تنوي دفع الزكاة إليه غير محتاج فلا يعطى من الزكاة، أما فيما يتعلق بالدين الحاصل من شراء تلك الأرض فإن كان ليس لهم مال غيرها وكانوا محتاجين إليها في معاشهم فلا مانع من دفع الزكاة كذلك في هذا السبيل، أما إن كان لديهم مال يمكن السداد منه فلا تدفع الزكاة إليهم، قال السرخسي في شرح السير الكبير: فإما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب لا يحل له أخذ الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني