السؤال
ما حكم وصية المرأة قبل وفاتها لابنتها بالذهب كاملًا؟ ويوجد لدى الأمّ ابنان، ولم يبلغ إلا ابن واحد منهما، حيث كانت الوصية أمامه، مع العلم أن الوصية حدثت قبل زواج البنت، ومع العلم أيضًا أن كمية الذهب كبيرة، وتعتبر الجزء الأكبر من الميراث، فما حكم الدِّين في ذلك؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية الأمّ بأن يكون الذهب بعد وفاتها لابنتها هي وصية لوارث، والوصية للوارث لا تنفذ شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
فالذهب الموصَى به يقسّم بين الورثة القسمة الشرعية، ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب لأخته؛ إمضاءً لوصية أمّه؛ فلا حرج عليه في ذلك.
ومَن أراد أخذ نصيبه من الذهب؛ فله ذلك، وليست الوصية ملزِمة في حقّه، سواء كان الذهب الموصَى به قليلًا أم كثيرًا، وانظري الفتوى: 449356 عمّن أوصت بذهبها لبناتها، والفتاوى المحال عليها فيها عن الوصية للوارث.
والله أعلم.