الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتابة الممتلكات بأسماء الأولاد البارّين خوفًا من ضياع حقوقهم

السؤال

تزوّجتُ أكثر من مرة، واتّضح لي أن سبب فشلي في الزواج -بعد إرادة الله- زوجتي الأولى؛ من كثرة ما عملت لي من أسحار، ولي منها خمسة أولاد، وكانوا يعيشون معي، ولم أعرف أنهم كانوا يسرقونني، ويعطون أمّهم، بل وكانوا يضعون السِّحر لي في البيت -والله أعلم-، وقد حدثت مشكلة كبيرة، وذهبوا للعيش مع أمّهم، ولي بنت من زوجة أخرى، ولي بنت وابن من زوجة في بلد آخر، وأنا الآن متزوج، وعندي ابن من زوجه أخرى.
وسؤالي: لو كتبت ما أملك لأبنائي -غير الذين كانت أمّهم تعمل السّحر، ويساعدونها، بل وقاموا بتشويه صورتي افتراءً أمام العائلة-، فهل هذا جائز؟ فأنا أخاف على أولادي؛ لأنني أظنّ أنه إذا حصل لي شيء، فإنهم سيأكلون أولادي الآخرين دون تسمية، فأرجو أن تفتونا، وترشدونا للصحيح، وما فيه عدم مخالفة الشرع - بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني أنك تكتب لهم أملاكك ليأخذوها بعد موتك؛ فهذه تعتبر وصية، والوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي شرعًا إلا بعد موافقة بقية الورثة.

ولا ينبغي لك أن تسعى في حرمان أولادك العاقّين من الميراث، فالعقوق -وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب- ليس مانعًا من موانع الميراث، كما بيناه في الفتوى: 459682.

وإن أردت بتلك الكتابة الهبة النافذة في حياتك، وليس الوصية؛ فالأولى أن لا تخصّ أولادك البارّين بالعطية دون العاقّين؛ لأنه هذا قد يُوغِر الصدور بينهم، ويؤدّي إلى القطيعة، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن الفسوق مسوّغ من مسوّغات التفضيل، كما بيناه في الفتوى: 132460، ولكن لا ننصح بهذا، والبارّ منهم أجره على الله، والعاقّ إثمه على نفسه.

وخوفك من ضياع حق أولادك البارّين بعد مماتك يمكن أن يُتفادَى بطريقة أو بأخرى؛ كأن تعطيهم نسخًا من السجلات أو الشهادات التي توثّق أملاكك؛ المنقول منها وغير المنقول.

وأما أن توصي لهم؛ فلا، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني