السؤال
أب له زوجة واحدة، وابنة وحيدة من هذه الزوجة. وعنده مزرعة، وللأب إخوة وأخوات ليسوا أشقاء، بل من جهة الأب، وإخوة وأخوات من جهة الأم أيضا.
من يرث الأب في هذه الحالة؟
وما نصيب كل من هؤلاء عند الإرث؟
ملاحظة:
1- الأب ليس لديه أولاد سوى هذه البنت.
2- آباء وأمهات الأب كلهم قد توفوا.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه. وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكرتهم في سؤالك.
فلزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولبنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة التي ليس لها أخ: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ويقتسم الإخوة لأب باقي التركة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176}.
وأما الإخوة لأم فيحجبون بالفرع الوارث.
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى. انتهى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق.
فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.