الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق للزوجة الاعتراض على تفاهم زوجها وإخوته بشأن تقسيم ميراثهم

السؤال

تركت والدتي المتوفاة -الله يرحمها- منزلين. كان أحد إخوتي يعيش هو وعائلته في أحد المنزلين. ونحن الورثة: ولدان وفتاتان. قررنا بيننا وديًّا، أن تأخذ فتاتان منزلًا، ويبيع الصبيان المنزل الثاني ليقسم المبلغ بينهما.
فهل يحق لزوجة أخي أن تعارض هذا التقسيم الودي بين الورثة، لأنها تطلب من أخي أن يأخذ هذا البيت وحده بحجة أنهم كانوا يعيشون فيه قبل موت والدتي -الله يرحمها-.
وقد أثارت مشكلة، وطلبت الطلاق، وتوبخنا نحن الورثة، وخاصة زوجها، كيف اتخذنا قرار المشاركة وديًّا دون موافقتها، وتدَّعي أن زوجها ليس له الحق في اتخاذ القرار وحده دون أخذ رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة، وأن هذا المنزل يعتبر حق أطفالهما، وليس لأخي الحق في اتخاذ القرار وحده.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة بالغين راشدين؛ فلا حرج عليهم في الاتفاق على القسمة المذكورة أو غيرها.

وليس لزوجة الابن أن تعترض؛ إذ ليست هي من جملة الورثة، وليس لها ولاية على زوجها، حتى تمنعه، أو تشترط رضاها.

والبيت الذي يسكنه الابن يعتبر من جملة التركة، ما دام أنه كان ملكا لوالدته المتوفاة، وليس له الحق أن يستأثر به بعد وفاة أمه، لمجرد أنه كان يسكنه.

وليس لزوجته الحق في المطالبة بالبيت، وإذا حصل خلاف بين الورثة؛ فليرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني