الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض

السؤال

هل إذا زالت نجاسة الكلب الباطنية بالشمس أو الريح ونحو ذلك هل تزول النجاسة وأن حكم الولوغ هو عند وجود النجاسة وإرادة زوالها بالحال وأما لو تركت وزالت بالشمس أو الريح فلا يلزم من أن نطهرها سبعا أولاهن بالتراب وذلك لدليل أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول ونحو ذلك في المسجد وكانوا لم يرشوا أي شيء عليها فهل هذا صحيح وأيضا ما فقه الحديث وما هو الخلاف الذي دار على هذا الحديث وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام إلى أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف، وذهب الشافعية وهو معتمد مذهب الحنابلة إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع، ولا حاجة للتتريب (التراب) وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها، إلى أن قال رحمه الله: وقيل: يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. اهـ. والأحوط العمل بمذهب الشافعية.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني