الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ موافقة الوليّ على النكاح دون حضوره، وولاية الخال

السؤال

أعيش في بلد غربي، وقد تعرفت إلى امرأة مطلقة، ووافقت على الزواج، وليس لها إلا أخ وخال يعيشان في بلاد بعيدة، فهل يجوز أن تأخذ موافقة أخيها عن طريق الهاتف؟ علمًا أنها هي التي سوف تُحدِّثه وتسأله إذا كان موافقًا على زواجنا، أم لا، فأنا لا أُجيد لغتهم. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إذن الوليّ من أهم شروط صحة النكاح، ولكن لا يكفي مجرد أخذ موافقة الولي على النكاح دون حضوره في مجلس العقد، أو توكيله من يتولّى تزويج موليته نيابة عنه، وانظر الفتوى: 56665 عن حكم التوكيل في النكاح عبر الهاتف، والفتوى: 1766، ففيها بيان شروط صحة النكاح.

ووليّ هذه المرأة هو أخوها، إن لم يوجد من هو أولى بتزويجها منه، وراجع ترتيب الأولياء في الفتوى: 129293.

وأما الخال فليس له الحق في تزويجها؛ لأن الولاية حق للعصبات -وهم أقرباؤها من جهة أبيها-، والخال ليس منهم، بل هو من ذوي الرحم، قال ابن قدامة في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعمّ الأمّ، والجدّ: أبي الأمّ، ونحوهم، نصّ عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعيّ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني