الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من خاطب نفسه بقول: طلِّقها

السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال زوج بصوت: طلّقها -وهو يكلم نفسه-، ولم ينو إيقاع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يقع باللفظ الصريح من غير نية؛ كقول الزوج لزوجته: أنت طالق.

ويقع بالكناية مع نية الطلاق، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره؛ كقوله: اذهبي إلى أهلك.

ولا يقع الطلاق بلفظ الأمر -كما هو الحال هنا في لفظ-:"طلقها" يخاطب نفسه.

وانظر الفتوى: 268504، والفتوى: 79215.

وإذا كان هذا الشخص موسوسًا، بحيث تغلبه الوسوسة للتكلم بلفظ الطلاق؛ فلا يقع طلاقه، ولو نطق صريح الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى: 102665.

وعليه بالاجتهاد في مجاهدة نفسه، والإعراض عن الوساوس، حتى يتيسر له التخلص منها.

وتراجع الفتوى: 95053، والفتوى، 3086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني