الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وصية الزوجة بكل مالها لزوجها بعد مماتها لإذنه لها بالعمل

السؤال

زوجان يعملان، والزوج بيده كامل المال، فقالت له الزوجة: "باعتبار أنك سمحت لي بالعمل، فكل مالي من بعد مماتي هو لك"، فهل يجوز ذلك؟ ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوصية الزوجة بكل مالها لزوجها بعد مماتها -بغض النظر عن السبب- هو من الوصية للوارث، وقد قدّمنا في فتاوى كثيرة أن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة.

فإذا أوصت لزوجها بكل مالها؛ لم تمضِ الوصية إلا برضا بقية الورثة، إن كان لها ورثة غير الزوج، وقد فصّلنا القول عن الوصية للوارث في عدة فتاوى سابقة؛ فانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، والفتوى: 440845 .

وإذا لم يكن للزوجة وارث غير زوجها، وأوصت له بكل مالها؛ أخذ الزوج كل المال بعد وفاتها إرثًا، ووصية، جاء في كشاف القناع: وَلَوْ أَوْصَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لَهُ ــ أَيْ: الْمُوصِي ــ وَارِثٌ غَيْرُهُ، أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ إرْثًا، وَوَصِيَّةً. اهــ. وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

وقيل: لا تصحّ الوصية، قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: لَوْ أَوْصَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، فَلَهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى: الْمَالُ كُلُّهُ إرْثًا، وَوَصِيَّةً. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ. وَلَهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: الثُّلُثُ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ فَرْضُهُ مِنْ الْبَاقِي، وَالْبَقِيَّةُ لِبَيْتِ الْمَالِ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني