الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الأموال التي تصرف للأولاد بعد موت والديهم من التأمينات والمعاشات

السؤال

أنا بنت، والدي ووالدتي متوفيان من حوالي عشر سنوات، وكانا موظفين. وآخذ معاشًا، وبفضل الله لم أحتج لأحد يومًا، ولي أربعة إخوة ذكور، ليس لهم وظيفة، وهم عمال، ولم أبخل عليهم من معاش والديّ بشيء عندما يحتاجون.
أخ منهم عنده مرض نفسي، ولكنه يعمل مثلهم، ولا يعيقه المرض عن شيء؛ إلا أنه يؤثر في تفكيره فقط، ولكنه شخص عادي قادر على العمل ، وقد أتى بواسطة، وتقدم للتأمينات، وأخذ من معاشي، ولم يعلمني.
والمعاش الذي آخذه الآن لا يكفي احتياجاتي، ومع العلم أنه يريد الزواج مرة ثانية، وهو متزوج، وعنده ولد وبنت. فما حكم الدين في ذلك؟
وهل النقود التي يأخذها حق، وحلال له؟ وهل عندما ينقطع معاشي بسبب زواج، أو موت، ويضاف له. هل يجوز له أن يأخذه، ولا يعطي إخوتي؟ مع العلم أن عملهم غير مستقر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأموال التي تصرف لكم بعد موت والديكم من التأمينات والمعاشات؛ إن كانت مقتطعة من رواتب الوالدين في حياتهما؛ فهي من التركة تقسم على الورثة، وإن كانت هبة من الدولة أو الجهة التي تصرفها؛ فإنّها تقسم حسب شروط تلك الجهة، ولا تقسم على جميع الورثة، وراجعي الفتوى: 354550

ومن أخذ شيئا من هذه الأموال بغير حق؛ فهو ظالم وآثم، وما أخذه حرام عليه، وإذا حصل نزاع بين الورثة؛ فالذي يفصل فيه هو القضاء الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني