السؤال
جزاكم الله خيرا على جهودكم.
لدي سؤال: كم مرة يجب على الحائض تفقد طهرها بعد دخول وقت الصلاة، عند احتمال نزوله؟
وهل يجوز ويكفي أن تتفقده مرة واحدة عند دخول وقت الصلاة فقط؟ لأن هذا ما أفعله، وأخاف أن يكون الواجب علي أن أتفقده عند دخول وقت الصلاة، وعند خروجه.
فما الإجابة؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحائض يلزمها تفقد الطهر عند احتماله، ويكون ذلك في أوقات الصلوات، وعند إرادة النوم بالليل، وقبل خروج وقت الصلاة؛ لئلا يؤدي عدم تفقده إلى فوات شيء من الصلوات.
قال الدردير في شرحه على مختصر خليل: يَجِبُ عَلَيْهَا نَظَرُهُ ـ أي الطهر ـ عِنْدَ النَّوْمِ لَيْلًا؛ لِتَعْلَمَ حُكْمَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالصَّوْمِ. وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ.
وَعِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا مِن الصَّلَوَاتِ، وُجُوبًا مُوَسَّعًا فِي الْجَمِيعِ، إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُ الْغُسْلَ وَالصَّلَاةَ، فَيَجِبُ وُجُوبًا مُضَيِّقًا. انتهى.
ولمزيد من الفادة، انظري الفتاوى: 266986، 170417، 172903.
والله أعلم.