الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزوج زكاة ماله لزوجته الغارمة لقضاء دين ابنتها

السؤال

سيدة أودعت عندها ابنتُها مالًا، والمال المُودَع عندها تمّت سرقته، ولزوج السّيّدة -الأمّ- زكاة.
هل يجوز ردّ المال المسروق للبنت من مال الزكاة، من قبيل أن الأم أصبحت من الغارمين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تفرِّط الأم في حفظ المال المودَع؛ فإنها لا تطالب برد مثله إلى المودِع؛ لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط.

كما بيناه في الفتوى: 269629، والفتوى: 408358، والفتوى: 398044.

وإذا تبين أنها غير ضامنة للمال؛ فإنها ليست من الغارمين، ولا تستحق الزكاة من هذا الباب.

وأما إذا فرطت في حفظ الوديعة؛ بأن لم تحفظها في حرز مثلها -مثلا-، وسُرِقَتْ؛ فإنها تضمن المال المودَع.

وإذا لم يكن عندها مال، فإنها تعتبر من الغارمين، ويجوز لزوجها أن يدفع زكاة ماله إليها لقضاء دين ابنتها. وانظر الفتوى: 52482.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني