الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط الزواج بالفتاة خلوها من الموانع الشرعية

السؤال

أعمل بدولة أجنبية، ولي صديقة في العمل مسلمة، حدث لها موقف من الزملاء الأجانب، فقلت لهم إنها زوجتي، ولم يقترب منها أحد منذ ذلك الوقت، خوفا مني، وأرغب في الزواج منها، ففوجئت بأن والدها قام بتزوجيها على الورق فقط لأحد الأشخاص، مقابل الحصول على الجنسية والحصول على المال، فما رأيكم في فعل والدها؟ وما أعرفه أن أساس الزواج هو الإشهار، والإعلان، فهل يحق لي الزواج بها، والدخول بها والعيش معي، حتى تستطيع الطلاق الورقي، ومن ثم نقوم بالزواج الرسمي بعدها، مع العلم أنه معروف للزملاء في العمل أنها زوجتي، وتعيش معي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله والد هذه المرأة مما أسميته بالزواج على الورق، يختلف حكمه باختلاف حالتين:

الأولى: أن يكون هذا الزواج قد استوفى شروط الزواج الصحيح، ومن أهمها الولي، والشهود، فهو - حينئذ - زواج صحيح، والزواج يستوي فيه الجاد، والهازل، روى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جدّ، وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة.

الثانية: أن لا يكون قد استوفى شروط الصحة، فهو زواج باطل شرعاً، سواء وثق على ورق؟ أم لم يوثق؟ ويستوي فيه الجاد، والهازل أيضاً، وهذا في الحقيقة نوع من التلاعب بأمر عظيم، فالزواج شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وقد قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.

وجواز زواجك، أو زواج غيرك منها يتوقف على التفصيل الذي ذكرناه، فلا يجوز لأحد الزواج منها، إلا إذا خلت من الموانع الشرعية، ومن ذلك أن لا تكون معقودا عليها عقدا شرعيا، حتى لو كان فاسدا، على رأي بعض أهل العلم.

أما أنت: فمجرد إخبارك الزملاء أن هذه المرأة زوجة لك: فلا تصير به زوجة لك، فهي أجنبية عنك، لا يجوز أن تختلي بها، فضلا عن أن تسكنا معا، وما جاء به الشرع من إعلان الزواج مقصود به الزواج الصحيح، المستوفي للشروط التي سبقت الإشارة إليها، وهو مستحب، وليس بواجب، في قول جمهور الفقهاء، والأساس في صحة الزواج تلك الشروط التي ذكرها العلماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني