الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف المال المكتسب من بيع الخمور للفقراء

السؤال

لقد كان هناك نوع من الإلزام في فترة سابقة، بتقديم الكحول في المطعم التابع للشركة. وهذا لمرة واحدة في عمر المنشأة، ولن يتكرر مطلقا في المستقبل إن شاء الله.
نود السؤال عما إذا كان هنالك أي حرج، إذا ما تم توزيع هذا المال الآتي من دخل الكحول، على الموظفين البسطاء في الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المكتسب من بيع الخمور، مال حرام، وكسب خبيث. وما دام الموظفون على علم بحقيقة المال، وأنه ثمن الكحول. فإنه لا يحل لهم قبوله هدية من الشركة.

وقد بينا أن الهدية لا تحل للآخذ إذا علم أنها من كسب خبيب كبيع المخدرات -ومثلها الخمور- في الفتوى: 372292

ومن كان من الموظفين فقيرا، جاز له الأخذ؛ لأن المتعين في ذلك المال التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، أو دفعه للفقراء.

كما قال النووي في المجموع: يَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ، وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ، وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ. وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ ...

وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ، بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني