الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الوفاء بالنذر بين الجواز وعدمه

السؤال

اقترح علينا أستاذ التربية الدينية في الصف نذرا في السنة الماضية، وهو قراءة القرآن الكريم كاملا على نية التوفيق، والتيسير في الامتحانات وما إلى ذلك، وذلك قبل مجيء الامتحانات، وحدد تاريخا معيّنا يجب علينا الوفاء بالنذر قبله، وقد وافقت أنا، وكثير من الطلاب على الوفاء بذلك النذر. أنا لم أفِ بذلك النذر، وقد فات الوقت المحدد، ولا يوجد عذر شرعي لما فعلت، فماذا أفعل؟ وهل عليّ الوفاء به بعد انتهاء الوقت؟ وهل يجب عليّ الوفاء به بسرعة؟ أو يمكنني الوفاء به في مدة شهرين مثلا؟ وهل يمكنني تأجيل النذر؛ لأن امتحاناتي بعد أيام، وستستمر لأكثر من أربعة أسابيع؟ أو أقرأ شيئا يسيرا من القرآن، كصفحة كل يوم خلال فترة الامتحانات؟ (وهذا ما سأفعله إن شاء الله إلى حين ردكم على سؤالي). وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن النذر لا ينعقد إلا بصيغة قولية من الناذر تشعر بالالتزام كـ: (لله علي أن أختم القرآن)، أو نحو ذلك، فالنذر لا ينعقد بمجرد اقتراح المدرس، ولا يلزمك الوفاء به، وانظر الفتوى: 102449.

وعلى كل حال: فإن النذر -المنعقد- غير المؤقت لا يجب الوفاء به على الفور، بل يجوز تأخيره، وأما النذر المؤقت بزمن معين فلا يجوز تأخيره عنه بلا عذر، ومن أخر وفاءه بلا عذر، فإنه يأثم، ويجب عليه المبادرة بقضاء النذر؛ لأنه تعدى بتأخير الوفاء به.

جاء في تحفة المحتاج للهيتمي: (أو) نذر صوم (سنة معينة) كسنة كذا، أو سنة من الغد، أو من أول شهر، أو يوم كذا (صامها ... وإن أفطر يوما) منها (بلا عذر وجب قضاؤه)؛ لتفويته البر باختياره، (ولا يجب استئناف سنة)، بل له الاقتصار على قضاء ما أفطره؛ لأن التتابع كان للوقت، لا لكونه مقصودا في نفسه كما في قضاء رمضان، ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها. ويتجه وجوبه من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا .اهـ.
والأحوط أن يخرج مع القضاء كفارة يمين، خروجا من خلاف من يوجب الكفارة، وانظر التفصيل في الفتاوى: 250801 - 276505 - 207115.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني