الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مكافأة المحسن بالدعاء محمودة

السؤال

ما حكم الدعاء لشخص ما، لغير وجه الله، كأن يقول الرجل للرجل: لئن فعلت كذا، وكذا، دعوت لك الله، وإن لم يفعل فلن يدعو له؟ وهل يدخل هذا في حكم الشرك، لأنه ابتغى الدعاء للمصلحة، ولم يبتغ به خالصًا لوجه الله؟ فمثلًا: إن قال رجل لابنه: إن قمت بمساعدة أختك في الواجب دعوت لك الله بالنجاح، وإن لم تفعل، فلن أدعو لك، فهل إن فعل الابن ذلك، ودعا له الرجل يكون هذا الدعاء باطلًا، لأنه دعاه ابتغاء مساعدة الابن لأخته، أم يعتبر الدعاء أيا كانت الغاية منه لله وحده، ولا يدخل تحت مسمى الشرك أصغره، وأكبره؟ وهل إن كان الدعاء لغاية كتلك لا يجوز؟ وهل إن أخطأ المرء، وطلب طلبًا من رجل مقابل دعائه، وتذكر عدم جواز ذلك، عليه أن يأتي بالدعاء بعد قضاء حاجته؟ أم يدعو له للإيفاء بكلمته؟ علمت أن أي عمل يجب أن يكون خالصًا لوجه الله، وإلا دخل تحت مسمى الشرك، فما الرياء من هذا ببعيد، فمن ابتغى الصلاة ليقول عنه الناس مصلٍ، فقد أذنب ذنبًا عظيمًا، بمرءاته للناس، وقس على ذلك سائر الأعمال، فلا تجوز الصدقة، لكي يقال هذا كريم، وغيرها الكثير من الأمثال، فهل يدخل الدعاء في هذا أيضًا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس ما ذكرته من الرياء في شيء، فإن الرياء هو: أن يعمل العمل يريد به محمدة الناس، وصورة ذلك في مسألة الدعاء: أن يظهر أنه يدعو أمام الناس، فيرفع يديه مثلا، ويتضرع، ويتمسكن، لا يريد بذلك قضاء حاجته، ولا وجه ربه تعالى، وإنما يريد أن يقول الناس: خاشع تقي، ونحو ذلك. أما من دعا لمن صنع له معروفا، فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من صنع إليكم مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. أخرجه أحمد، والنسائي في الكبرى.

فدل الحديث على أن المكافأة بالدعاء محمودة، وأنها ليست داخلة في الرياء، فلو قال لشخص افعل كذا، وأدعو لك، كان واعدا له بالمكافأة المشروعة، ولم يكن ذلك من الرياء في شيء، ومن صنع لشخص معروفا، ليدعو له، فهو من التوسل بدعاء الحي، وهذا جائز، وانظر الفتوى: 174867.

فليست المكافأة بالدعاء، ولا الوعد بها، ولا عمل المعروف ابتغاء الدعاء من الشرك، لا أصغره، ولا أكبره، وليس شيء من ذلك رياء، كما بينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني