الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تنفيذ الوصية بإخراج مبلغ مالي عند تغير قيمة العملة

السؤال

توفي أحد أقاربي، فوجدنا في أوراقه وصية كتبها لنفسه، يوصي بها بتوزيع مبلغ خمسين ألف ليرة سورية على الفقراء.
المشكلة أن وصيته مكتوبة في عام 1991، أي قبل أكثر من ثلاثين عاما على تاريخ وفاته، أي أن الخمسين ألف ليرة سورية وقت كتابة الوصية كانت تشتري أكثر من مئة غرام ذهب عيار 21، أما الآن، فإن الخمسين ألف ليرة سورية لاتشري ربع غرام ذهب عيار 21.
فكيف نفعل لتنفيذ وصيته؟ هل نوزعها خمسين ألف ليرة سورية، كما هو مكتوب في الوصية؟ أم يجب تقدير قيمة الخمسين ألف سورية في سنة 1991، ثم توزيع قيمتها في الوقت الحالي؟
أجيبونا، بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالوصية بالنقود المذكورة، تنفذ بالعدد الذي ذكره الموصي، خمسين ألف ليرة، بغض النظر عن ضعف العملة الآن، وقوتها في السابق، ولو نُظِرَ إلى القيمة في ذلك الوقت، وأخرج مثلها الآن، لربما استوعبت الوصية التركة كلها، وهذا فيه إجحاف بالورثة لصالح الموصى لهم، فلا يلتفت إلى القيمَة، ما دامت العملة لا تزال مستعملة.

ويخرج نفس المبلغ الذي ذكره، إذا كان لا يزيد عن ثلث تركته وقت وفاته، ويصرف للفقراء، كما أوصى.

وإن كان يزيد عن ثلث تركته، أخرج منه قدر الثلث فقط. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث. قال: "فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني