السؤال
هل تجب طاعة الأب في عدم تدريج الشعر حتى لو كان لا يظهر الفرق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح بحيث يفهم المقصود منه على وجه التحديد، والذي فهمناه منه أنك تعني التدرج في قص الشعر بدرجات متفاوتة، بحيث يوجد بعض الفرق -ولو قليلا- بين كل درجة وأخرى، فإن كان هذا مقصودك: فقد سبق وأن بينا أن هذا لا يدخل في القزع المنهي عنه شرعا، فيباح إلا أن يترتب عليه تشبه بالفساق، أو الكفار، فيمنع لأجل ذلك، فراجع الفتوى: 26767.
فعلى هذا التقدير الأخير، وهو أن يكون فيه تشبه بالكفار، أو الفساق؛ فتجب طاعة الأب في تركه؛ لأن هذا التشبه محرم، فتركه واجب، ويتأكد الترك بنهي الأب عنه. فقد روى أحمد في المسند عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ومن تشبه بقوم فهو منهم.
قال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: من شبه نفسه بالكفار مثلا: في اللباس وغيره، أو بالفساق، أو الفجار، أو بأهل التصوف، والصلحاء الأبرار، فهو منهم، أي في الإثم، والخير. انتهى.
وعلى التقدير الأول -وهو كونه مباحا- فلا تجب الطاعة فيه؛ إلا إذا كان أبوك يتأذى من ذلك، فالواجب طاعته أيضا، نقل العيني في كتابه عمدة القاري، عن الشيخ تقي الدين السبكي، وهو يبين ضابط العقوق، أنه قال: إن ضابط العقوق: إيذاؤهما بأي نوعٍ كان، من أنواع الأذى، قلّ، أو كثر، نهيا عنه، أو لم ينهيا، أو يخالفهما فيما يأمران، أو ينهيان؛ بشرط انتفاء المعصية. انتهى.
ومهما أمكنك اكتساب رضا أبيك؛ فافعل، وخاصة إن كان الشيء لا يضرك تركه، بل قد ينفعك، ففي رضا الوالدين رضا الله سبحانه، روى الترمذي عن عبد الله ابن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني