السؤال
ما مدى صحة الحديث الآتي ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها قال عنه الألباني في الصحيح(775) من طريقه عنبسة بن سعيد عن حماد مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال إن إسناده ضعيف لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت .أرجو من الله أن تتحقق من هذا الحديث والكلام كله في الوجيز لبدوي عبد العظيم باب النكاح .إن كان صحيحاً ما هي مدى ولاية الزوجة على مالها من حيث الإنفاق والتصدق والتجارة؟ وإن لم يأذن وكان في الإنفاق مصلحة للمراة ماذا تفعل؟ وما معنى الحديث إذا كان صحيحاً ومعنى تنتهك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى الطبراني عن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه جماعة لم أعرفهم، وقال في موضع آخر: فيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف. ا.هـ
والحديث قد صححه الألباني كما ذكر السائل في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 1693، والفتوى رقم: 9116، وأما عن معنى كملة تنتهك فقال المناوي في فيض القدير: أي تضيع، يقال: انتهك الرجل الحرمة تناولها ما لا يحل. ا.هـ
والله أعلم.