السؤال
عندي مسألة ميراث، وهي كالتالي:
توفي أبو أبي في حياة جدة أبي. وبعد ذلك توفيت جدة أبي، وتركت تركة.
فهل لأبي وإخوته حق في التركة، علما أن لهم عمات فقط، ولا يوجد أي أعمام؟
وبارك الله فيكم.
عندي مسألة ميراث، وهي كالتالي:
توفي أبو أبي في حياة جدة أبي. وبعد ذلك توفيت جدة أبي، وتركت تركة.
فهل لأبي وإخوته حق في التركة، علما أن لهم عمات فقط، ولا يوجد أي أعمام؟
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي في حياة أمه، ثم ماتت أمه بعده، فإنه لا يرثها؛ إذ الميت لا يرث، ولا يملك، إذ لو كان يملك لما قُسِمَتْ تركتُه.
وأما الأولاد -ذكورا وإناثا- الذين كانوا أحياء عند وفاة أمهم، فإنهم يرثونها، ومن مات منهم قبل أخذ نصيبه من تركتها، فإن نصيبه لا يسقط بموته، بل ينتقل إلى ورثته.
وعلى هذا؛ فإن جدك لا يرث من تركة أمه ما دام قد مات قبلها، ومن كان حيا من أولادها عند وفاتها فإنه يرثها.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر. ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة.
فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها.
ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني