الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من لديه مال بلغ النصاب وعليه ديون

السؤال

بعت شقة في موطني منذ عام؛ بسبب ظروف مالية منها تعليم ابني في الجامعة. وقد وضعت المبلغ في البنك لدفع الرسوم منه، لنقل مبلغ 200 ألف ريال تقريبا.
هذا المبلغ أصرف منه على دراسة ولدي حاليا، وأنوي أيضا شراء شقة بعد إنهاء تعليمه بالمبلغ المتبقي بعد تخرجه. وفي نفس الوقت عندي قرض من بنك آخر في بلد آخر، أسدد منه الأقساط الشهرية بضمان راتبي الشهري، وهو 70 ألف ريال.
فهل علي زكاة من مبلغ حسابي في بلدي؟ وكم هي قيمة الزكاة إن وجبت؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي في حسابك البنكي في بلدك، والذي ضربت مثلاً لقدره بـ 200 ألف ريال. هذا المبلغ إذا حال عليه الحول، ففيه زكاة. ولكن تنظر هنا إلى الدين الذي عليك، فإذا كان الدين الذي عليك يستغرق الـ 200 ألف ريال، أو ينقصها عن النصاب؛ فلا زكاة عليك. إلا إذا كان لك مال آخر غير زكوي، وهو فائض عن حوائجك الأساسية، كدار أو سيارة غير محتاج إليهما، ونحو ذلك، فإنك تجعل ذلك مقابل ما عليك من الدين، فإن وفَّى ما عليك من الدين، وبقي نصاب؛ لزمتك زكاته، وإلا فلا زكاة عليك. ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى: 6336.
وهذا التفصيل للمالكية، وهو قول عند الحنابلة.

قال المرداوي في الإنصاف: لَوْ كَانَ لَهُ عَرَضُ قُنْيَةٍ يُبَاعُ، لَوْ أَفْلَسَ، يفيَ بِمَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ. جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ مَا عَلَيْهِ مِن الدَّيْنِ، وَزَكَّى مَا مَعَهُ مِن الْمَالِ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، ونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين. انتهى.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).

وراجع الفتوى: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني